كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
جِمَاعُ الْخِصَالِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا يُسَعُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَاتِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَلَا اخْتِلَافَ أَعْلَمُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَجْلِ الْمَرَضِ.
1908 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى خَلْفَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَجْلِ الْمَرَضِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً إِذَا لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى حُضُورِ الْمَسْجِدِ، وَعَلَى أَنَّ الْإِيمَاءَ إِذَا فُهِمَ عَنِ الْمُوِمِئِ يَقُومُ مَقَامَ الْكَلَامِ، اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْهَمَ النَّاسَ بِالْإِيمَاءِ لِلْجُلُوسِ، فَفَهِمُوا عَنْهُ مَا أَرَادَ، وَجَلَسُوا، وَكُلُّ مَنْ أَوْمَى بِإِيمَاءٍ فَفُهِمَ عَنْهُ لَزِمَهُ مَا أَوْمَى بِهِ، وَفُهِمَ عَنْهُ، وَيَجِبُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ
1909 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، -[140]- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ» . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَمِمَّنْ كَانَ مَذْهَبُهُ الْقَوْلَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُ مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَرِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى طَعَامٍ، فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَقُمْتُ، فَقَالُوا: أَفُتْيَا عِرَاقِيَّةٌ؟ وَمَنَعُونِي. وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: لَا تُعَجِّلْ بِالْإِقَامَةِ، لَا نقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَفِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ.
الصفحة 139