كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
1941 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ، وَهُمْ يَعْدِلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ عَمِيَ
1942 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: ثنا زِيَادٌ النُّمَيْرِيُّ، أَنَّهُ أَتَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ الضَّرِيرِ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ؟ قَالَ: وَمَا حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِمَامَةُ الْأَعْمَى كَإِمَامَةِ الْبَصِيرِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَهُمَا دَاخِلَانِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ» . فَأَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَأَ كَانَ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ حَدِيثًا
1943 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَإِبَاحَةُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَمَّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: وَمَا حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ، نَهْيٌّ عَنْ إِمَامَةِ الْأَعْمَى فَيَكُونُ اخْتِلَافًا
الصفحة 154