كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
1950 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فَقَامَ ابْنٌ لَهُ وَخَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ الْبَصْرَةَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةُ فَرَاسِخَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ تَبَارَكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ: طَوَّلْتَ عَلَيْنَا
1951 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَمَادِينَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ الزُّبَيْرَ، كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ
1952 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَؤُمُّ الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ أَبَاهُ
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى الْأَئِمَّةِ فِي تَرْكِهِمْ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ وَتَأْخِيرِهِمُ الصَّلَاةَ
1953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» -[164]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَضُرُّهُ تَقْصِيرُ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ، إِذَا أَتَى هُوَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا، إِذْ كُلٌّ مُؤَدٍّ فَرْضًا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَضُرُّهُ تَقْصِيرُ غَيْرِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إِغْفَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ
الصفحة 163