كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
ذِكْرُ تَرْكِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا أَبْطَأَ وَالْأَمْرِ بِمَنْ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي
1954 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَسُئِلَ: هَلْ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ رَكِبْنَا فَأَدْرَكْنَا النَّاسَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ فَذَهَبْتُ أُوذِنُهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِينَ لِيُعَلِّمَهُمُ الصَّلَاةَ
1955 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمًا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، فجَعَلَ يُصَلَّى وَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَرْجَعُ الْقَهْقَرَى وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْتَقِي عَلَيْهِ وَكُلَّمَا سَجَدَ نَزَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَلَّيْتُ -[165]- بِكُمْ هَكَذَا كَيْمَا تَرَوْنِي فَتَأْتَمُّوا بِي» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلَمْ يَرُدْ يُعَلِّمُهُمْ فَمَكْرُوهٌ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْمَأْمُومِينَ
الصفحة 164