كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
1959 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ»
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتْ
1960 - حَدَّثَنَا حَامِدٌ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْبَانَ، يَذْكُرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ»
ذِكْرُ وَقْتِ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَقْتِ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُكَبِّرُونَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ يُكَبِّرُونَ كَذَلِكَ، -[169]- وَكَانَ النُّعْمَانُ وَمُحَمَّدٌ يَقُولَانِ: إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَكَبَّرَ الْقَوْمُ مَعَهُ.
الصفحة 168