كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

ذِكْرُ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ وَالْمَرْأَةَ
1975 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُخْتَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّهُ وَالْمَرْأَةَ مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْمَرْأَةَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْبَابِ فَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ
1976 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ جَمِيلَةُ أُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَهُ -[177]- وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ صَلُّوا مُتَوَاتِرِينَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِهِمْ. وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ

الصفحة 176