كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

2011 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ. قَالَ: وَرَأَى رَجُلًا يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَيَضَعُ.

2012 - وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ قَوْلٌ ثانٍ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمُ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا سَبَقَ بِهِ. وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ قَالَا: يَعُودُ فِي سَجْدَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ
2013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ الرَّزْقِيِّ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدْ ثُمَّ لِيَمْكُثْ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ بِقَدْرِ مَا كَانَ رَفَعَهُ

الصفحة 191