كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

ذِكْرُ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ الْمُؤْمِنِ إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ
2016 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ، إِذْ لَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِهِ لَمَا وَجَدَ السَّبِيلَ الْمَأْمُومُ إِلَى التَّأْمِينِ عِنْدَ تَأْمِينِ الْإِمَامِ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ أَمَّنَ وَالْإِمَامُ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّأْمِينِ
ذِكْرُ إِجَابَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنَ عِنْدَ فَرَاغِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
2017 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ "

الصفحة 193