كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
ذِكْرُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِتْمَامِ
2027 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً أَخَفَّ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ»
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ تَطْوِيلِ الْإِمَامِ مَخَافَةَ تَغَيُّرِ النَّاسِ وَفُتُونِهِمْ
2028 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ، فَغَضِبَ غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ؛ فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ»
ذِكْرُ قَدْرِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ الَّتِي لَا يَكُونُ تَطْوِيلًا عَلَى الْمَأْمُومِينَ
2029 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ، وَإِنَّهُ كَانَ لَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ "
الصفحة 198