كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةً بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرْضِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ يَكُونُ فَرِيضَةً وَالثَّانِي نَافِلَةً
2061 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الصَّامِتِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْأُمَرَاءِ، إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ، فَضَرَبَ رُكْبَتِي فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ فَفَعَلَ بِي كَمَا فَعَلْتُ بِكَ، ضَرَبَ رُكْبَتِي كَمَا ضَرَبْتُ رُكْبَتَكَ، وَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِي، ضَرَبَ رُكْبَتَهُ كَمَا ضَرَبَ رُكْبَتِي، فَقَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا» ، قَالَ: فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي "
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي تُصَلَّى أَوَّلًا هِيَ الْفَرْضُ
2062 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ يَمْكُثُونَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً» -[221]- وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً

الصفحة 220