كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
2063 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ، عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: قَدْ صَلَّى هَؤُلَاءِ وَرَاءَكُمْ قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً» وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: الْجَمَاعَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَا لَمْ تَفُتْ، قُلْتُ: وَإِنِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَلَحِقَتْ بِرُءُوسِ الْجِبَالِ؟، قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَغِبْ. وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهَا مَعَ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ أَخَّرُوهَا، وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا فِي الْبَابِ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ
ذِكْرُ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، وَالْأَمْرِ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فِيمَا يُدْرِكُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَإِتْمَامِ مَا سُبُقَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ صَلَاتِهِ
2064 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، -[222]- فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»
الصفحة 221