كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

ذِكْرُ تَلْقِينِ الْإِمَامِ إِذَا تَعَايَا أَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَلْقِينِ الْإِمَامِ فَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِيهِ، وَمِمَّنْ فُتِحَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ، وَاسْتِطْعَامُهُ سُكُوتُهُ
2065 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ طَيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ الثِّيَابِ وَهُوَ يَقْرَأُ، وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَفْتَحُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ "
2066 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] جَعَلَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِرَارًا يُرَدِّدُهَا، فَقُلْتُ: {إِذَا زُلْزِلَتْ} [الزلزلة: 1] فَقَرَأَهَا فَلَمَّا فَرَغَ لَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ "
2067 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ، وَاسْتِطْعَامُهُ سُكُوتُهُ -[223]- وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ مُغَفَّلٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ -[224]- وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ تَلْقِينَ الْإِمَامِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَشُرَيْحٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ

الصفحة 222