كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

2082 - حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا»
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ عِنْدَ التَّسْلِيمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ عِنْدَ تَسْلِيمٍ مِنَ الصَّلَاةِ، فَرَأَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْإِمَامِ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَقَتَادَةُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَأَبُو ثَوْرٍ
2083 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْقَارِئُ»
2084 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا الْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، -[231]- قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالرَّدِّ عَلَى الْإِمَامِ، قَالَ يَزِيدُ: يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ "

الصفحة 230