كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
2094 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ -[240]- وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ تَكُونُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، وَيَلْزَمُ مَنْ خَالَفَنَا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الَّذِي يُدْرِكُهُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الْمُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، ثُمَّ يُقْلَبُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ أَنَّهَا أُولَى فَيُجْعَلُ آخِرَهُ؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ غَيْرُ الْأُولَى، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أَوَّلُ رَكْعَةٍ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَهِيَ آخِرُ رَكْعَةٍ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ، فَقَدْ جَعَلَ الْأُولَى آخِرَةً، وَالْآخِرَةَ أُولَى. يُقَالُ لِمَنْ خَالَفَنَا: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ؟، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا الرَّكْعَتَانِ الْآخِرَتَانِ، قِيلَ لَهُ: فَلِمَ أَمَرْتَهُ بِالْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يَقْضِيهَا وَهِيَ عِنْدَكَ أُولَى، وَالْأُولَى لَا جُلُوسَ فِيهَا؟، وَفِي أَمْرِ كُلِّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْجُلُوسِ فِي هَذِهِ الرَّكْعَةِ وَالتَّسْلِيمِ فِيهَا بَيَانٌ أَنَّهَا الثَّالِثَةُ، إِذْ لَا جُلُوسَ فِي الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَسْلِيمَ لَهُ
ذِكْرُ اسْتِخْلَافِ مَنْ يُتِمُّ بِالْقَوْمِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِمَامِ يُحْدِثُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقَدِّمُ رَجُلًا يَبْتَدِي مِنْ حَيْثُ بَلَغَ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ، وَيُبْنَى عَلَى صَلَاتِهِ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى أَنْ يُقَدِّمَ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ رَجُلًا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلْقَمَةُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، -[241]- وَالنَّخَعِيُّ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ
الصفحة 240