كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
ذِكْرُ عَدَدِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
2105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ "
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَلَّ خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ غَيْرُ مَفْرُوضٍ، وَأَنَّ مَنْ تَرَكَهُ غَيْرُ آثَمٍ
ذِكْرُ الْمَكَانِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى الْعِيدُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُؤْتَى الْعِيدُ فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَالْعِيدُ، وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ -[253]- فِي هُبُوطِ النَّاسِ لِلْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: كَانُوا يَرَوْنَ الْفَرْسَخَ. وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ فِي النُّزُولِ لِلْعِيدَيْنِ: هُمَا عِنْدِي فِي النُّزُولِ كَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِثْلَهُ
الصفحة 252