كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
ذِكْرُ تَيَمُّمِ مَنْ يَخْشَى فَوَاتِ الْعِيدِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَخْشَى فَوَاتَ الْعِيدِ إِنْ ذَهَبَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَوَضَّأُ وَلَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَيَمَّمُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْ تَرْكِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، فَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَفِي قَوْلِ مَالِكٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، أَبُو ثَوْرٍ عَنْ مَالِكٍ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ
2190 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبَّانِ ذَلِكَ
الصفحة 296