كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
ذِكْرُ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
2220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ مَلِيحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكَبِّرْ فِيهِمَا إِلَّا تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً» . وَاخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْبَابِ فَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَخَطَبَ ثُمَّ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ
2221 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ: " خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَخَطَبَ ثُمَّ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ: وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ " -[319]- وَرُوِّينَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَسْقَى عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدٍ أَنَّهُ صَلَّى ثُمَّ اسْتَسْقَى، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ: فَمَشَيْتُ يَوْمَئِذٍ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَخْطُبُ قَبْلَ الصَّلَاةِ
الصفحة 318