كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

2249 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ رَكْعَتَيْنِ أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَعَ سَائِرِ الْأَخْبَارِ الْمُبَيَّنَةِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَلَى أَنَّ لِلْآمِنِ غَيْرِ الْخَائِفِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَصْرِ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمُدُنِ يَقْدَمُهَا إِذَا لَمْ يَنْوِ مُقَامًا يَجِبُ عَلَيْهِ لَهُ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَدُومِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مَكَّةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُقِيمِينَ بِهَا أَيَّامًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ فِي الْمُدُنِ إِذَا قَدِمَهَا، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ قُدُومِهِ مُدَّةً يَجِبُ عَلَيْهِ بِمُقَامِ تِلْكَ الْمُدَّةِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ
2250 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ بْنِ مُحَبِّقٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنِّي مُقِيمٌ هُنَا يَعْنِي بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّي؟، قَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

الصفحة 342