كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
2266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنَّ مَنَ سَافَرَ ثَلَاثًا قَصَرَ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
2267 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا غِيَاثُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي مَعَارِيكُمْ وَلَا مَحْشَرِكُمْ، وَلَا قُرَى السَّوَادِ، وَتَقُولُونَ: إِنَّا سُفْرٌ، إِنَّمَا السَّفَرُ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ " وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدَائِنِ
2268 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةَ مَالٌ لَهُ يُطَالِعُهُ بِخَيْبَرَ، وَهُوَ مَسِيرَةُ -[350]- ثَلَاثِ قَوَاصِدَ، لَمْ يَقْصُرْ فِيمَا دُونَهُ، قُلْتُ: وَكَمْ خَيْبَرٌ؟، قَالَ: ثَلَاثُ قَوَاصِدَ، قُلْتُ: وَالطَّائِفُ؟، قَالَ: نَعَمْ، مِنَ السِّهْلَةَ وَأَنْفَسُ قَلِيلًا ". وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالنُّعْمَانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ النُّعْمَانُ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، سَيْرُ الْإِبِلِ وَمَشْيُ الْأَقْدَامِ، وَاحْتَجَّ الثَّوْرِيُّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ: رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى النُّمَيْلَةِ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ، فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: أَقْصُرُ بِعَرَفَةَ
الصفحة 349