كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
1756 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ»
1757 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ»
1758 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: " سَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ فِي يَوْمٍ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ "
1759 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى قَرْدَا وَرَاكِيَةَ وَأَبْطِيعَةَ، وَفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ حَوْلَهَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا» وَكَذَلِكَ قَالَ عِكْرِمَةُ، وَالْحَكَمُ، وَعَطَاءٌ. وَقَالَ بِمِثْلِ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، وَهُوَ أَنَّ الْجُمُعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ. -[36]- هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ أَنَسٌ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ
الصفحة 35