كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

2301 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ» وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَجْعَلُ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ كَمَا يَرْكَعُ الْقَائِمُ. وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ مُتَرَبِّعًا، وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رُضْفَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ رِوَايَةً، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي صَلَاتِهِ مُتَرَبِّعًا، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يُطِيقُ إِلَّا ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ خِلَافُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ
2302 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْنٌ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى -[376]- رُضْفَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا»

الصفحة 375