كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
2329 - وَحَدَّثُونَا عَنْ أَبِي مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: «أُتِيَ بِسَارِقٍ فَشَبَّرَهُ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً مِنْ سِتَّةِ أَشْبَارٍ فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ»
2330 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَشُبِّرَ فَوَجَدُوهُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ، وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يُدْعَى نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلَامٌ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنْ أَشْبِرُوهُ فَإِنْ بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَاقْطَعُوهُ، فَشُبِّرَ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً فَتُرِكَ، فَسُمِّيَ نُمَيْلَةَ، فَسَادَ بَعْدُ أَهْلَ الْعِرَاقِ " وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَجِبُ عَلَى غُلَامٍ فِي صِيَامِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ قَبْلَ ذَلِكَ
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَفِيقُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ مِنْ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا أَفَاقَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
الصفحة 390