كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)
1773 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَرَى أَنَّهُ لَهُ طَهُورٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ الْغُسْلِ، حَتَّى قَدِمْتُ هَذَا الْبَلَدَ , يَعْنِي الْبَصْرَةَ» وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا وَيَأْمُرُ بِهِ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ نَهَارِهِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِهِ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْغُسْلَ لَا يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْغُسْلُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ فَرْضًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. قَالَ عَطَاءٌ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْثَمَ مَنْ تَرَكَهُ. وَهُوَ الرَّاوِي بِالْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْغُسْلُ بِمَحْتُومٍ
1774 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ»
1775 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُسْأَلُ عَنِ الْغُسْلِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: " اغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ -[42]- أَهْلِكَ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصِيبَ مِنْهُ. قَالَ عَطَاءٌ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْثَمَ مِنْ تَرْكِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَتَكْرَهُ أَنْ تَدَعَهُ يَوْمَئِذٍ إِذَا وَجَدْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ "
الصفحة 41