كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

1778 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسْلًا وَاحِدًا» وَرُوِّينَا أَنَّ بَعْضَ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مُغْتَسِلًا، فَقَالَ: لِلْجُمُعَةِ اغْتَسَلْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِلْجَنَابَةِ. قَالَ: فَأَعِدْ غُسْلًا لِلْجُمُعَةِ
ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. كَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، -[45]- وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ نَهَارِهِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْغُسْلَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ. وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْدِثَ غُسْلًا يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَةَ

الصفحة 44