كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

ذِكْرُ الِاغْتِسَالِ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي اغْتِسَالِ الْمُسَافِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلٌ. هَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَعَلْقَمَةُ لَا يَغْتَسِلَانِ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
1779 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَغْتَسِلُ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا. رُوِّينَا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ اغْتَسَلَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
1780 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: " كُنْتُ مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَمَرَنِي فَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ، وَقَالَ: اسْتُرْنِي مِنْ نَحْوِ الْقِبْلَةِ. قَالَ: ثُمَّ سَتَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ " -[48]- وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا كَانَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: وَلَا يَجِبُ تَرْكُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ الِاغْتِسَالُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِالِاغْتِسَالِ مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا يَأْتِيهَا

الصفحة 47