كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

1787 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " لَقَدْ تُوُفِّيَ عُمَرُ وَمَا يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا: (فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ)
1788 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ لِعَاصِمِ بْنِ الْبَدْرِ بْنِ الزُّبَيْرِ: " {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} [الجمعة: 9] ، فَقَالَ: كَانَ عَمُّكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقْرَؤُهَا: (فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ) . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَكْثَرُ الْقُرَّاءِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي فِي الْمَصَاحِفِ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} [الجمعة: 9] . وَمِمَّنْ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَوَامُّ الْقُرَّاءِ، وَهُمْ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَةِ الْآيَةِ، فَلَا أَحْسَبُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي مَعْنَاهَا؛ لِأَنِّي لَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: مَعْنَاهُ السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْعَدْوُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْمَعْنَى ثُبُوتُ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّعْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الصَّلَوَاتِ، وَدَخَلَتِ الْجُمُعَةُ فِي جُمَلِ الصَّلَوَاتِ وَعُمُومِهَا
1789 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» . وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: السَّعْيُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تَسْعَى بِقَلْبِكَ وَعَمَلِكَ، -[54]- وَهُوَ الْمُضِيُّ. وَقَالَ عَطَاءٌ: السَّعْيُ الذَّهَابُ الْمَشْيُ. وَقَالَ مَالِكٌ: السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللهِ الْعَمَلُ، قَالَ اللهُ: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [الليل: 4] الْآيَةَ. وَذَكَرَ مَالِكٌ آيَاتٍ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَخْبَارًا تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ يُقَالُ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ السَّاعِي عَلَى الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ غَيْرُ السَّعْيِ الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى فَدَنَا، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَذَكَرَ الْمَشْيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَنَهَى عَنِ السَّعْيِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

الصفحة 53