كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

1815 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ: " أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ إِلَى السَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ " وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ تُفْرَضْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ
1816 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: " بَيْنَمَا الْأَشْعَرِيُّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَرَأَ السَّجْدَةَ الْآخِرَةَ مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ. قَالَ: فَنَزَلَ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ "
1817 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ «أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَسَجَدَ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ»
1818 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَرَأَ عَمَّارٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، ثُمَّ نَزَلَ الْقَرَارَ فَسَجَدَ بِهَا "

الصفحة 77