كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 4)

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَخْلِفَهُ فِيهِ
1829 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسْ فِيهِ» ، قُلْتُ أَنَا لَهُ: أَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَغَيْرِهَا» قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّفَسُّحِ، وَالتَّوَسُّعِ إِذَا ضَاقَ الْمَكَانُ قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمُ} [المجادلة: 11] الْآيَةَ. فَكَانَ مُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ: كَانَ ذَلِكَ مَجْلِسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً. -[88]- وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتْ، فَهُوَ عَامٌّ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

الصفحة 87