كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
2463 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ»
2464 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ، قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَدَخَلَ جَرْوٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ، فَقَالَ: «أَمَّا أَنْتَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أُعِيدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ»
2465 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَخِي، جُوَيْرِيَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبٌ أَصْفَرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ "
2466 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ»
2467 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عَزَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ»
2468 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي -[102]- الْحَكَمُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ يَقُولَانِ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي قَلْبِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ ". وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْحِمَارُ. هَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولَانِ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»
الصفحة 101