كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

2500 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَسْجُدُ، أَوْ قَالَ: لَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَالَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى مِسْحٍ أَثْبَتُ، وَعَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الطِّنْفِسَةِ، وَالْمِسْحِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَابْنُ -[118]- سِيرِينَ: " الصَّلَاةُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ مُحْدَثٌ، وَكَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَيَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى مَا أَنْبَتَتْ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ مِنْ جِرِيدِ النَّخْيلِ، وَالْحَصِيرِ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى بِسَاطِ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ؟ قَالَ: «إِذَا وَضَعَ الْمُصَلِّي جَبْهَتَهُ وَيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، أَوْ عَلَى حَصِيرٍ، فَلَا أَرَى بِالْقِيَامِ عَلَيْهَا بَأْسًا»

الصفحة 117