كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

2503 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ»
ذِكْرُ وَضْعِ الْمُصَلَّي نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا خَلَعَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ، مُصَلٍّ فَيَكُونُ نَعْلَاهُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي
2504 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا هَوْذَةُ قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي حَدِيثًا رَجَّعَهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلَّى فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ»
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ وَضَعِ الْمُصَلِّي، نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ، إِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِهِ، مُصَلٍّ
2505 - حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحٌ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، وَيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ»

الصفحة 119