كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى نَاشِدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَهَا اللهُ إِلَيْهِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى إِثْبَاتِ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسَاجِدِ
2514 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا "
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، فِي الْمَسَاجِدِ
2515 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ، وَنَهَى عَنِ الْحَلْقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِذْ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَى فِي الْمَسْجِدِ، فَفِي مَعْنَاهُ أَبْوَابُ الْمَكَاسِبِ كُلُّهَا، كَانَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ يَكْرَهَانِ لِلْخَيَّاطِينَ الْخِيَاطَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَسَهَّلَ أَحْمَدُ فِي الْكِتَابِ فِي الْمَسْجِدِ -[127]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " لَا فَرْقَ بَيْنَ كَسْبِ الْخَيَّاطِ وَكَسْبِ الْوَرَّاقِ

الصفحة 126

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text