كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

2544 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ خُلَيْدٍ، أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّوْمِ، فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ تَنَامُ لِطَوَافٍ وَصَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ»
2545 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا الْحَجْبِيُّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي الْبِلَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تَتَّخِذُهُ مَقِيلًا أَوْ مَبِيتًا فَلَا، وَإِنْ كُنْتَ تَنَامُ فِيهِ لِصَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ» وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَكْرَهُ النَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَنَامُ فِيهِ إِذَا غُلِبَ، وَقَالَ مَالِكٌ: " أَمَّا الْغُرَبَاءُ الَّذِينَ يَأْتُونَ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَإِنِّي أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا، وَأَمَّا رَجُلٌ حَاضِرٌ فَلَا أَرَى ذَلِكَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: " إِذَا كَانَ رَجُلٌ عَلَى سَفَرٍ، وَمَا أَشْبَهَهُ، فَأَمَّا أَنْ يَتَّخِذَهُ مَقِيلًا أَوْ مَبِيتًا فَلَا، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ
ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
2546 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهَلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

الصفحة 138