كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

2647 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: " صَلَّى بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ذَاتَ يَوْمٍ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ تَجَوَّزَ بَعْدَهَا بِرَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ ثَابِتٌ: أَلَا يُوتِرُ؟ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُرِيَنِي وِتْرَهُ، قَالَ: «فَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ كَأَنَّهُنَّ الْمَغْرِبُ»
2648 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ "
2649 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَفَّانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الْوِتْرُ بِثَلَاثٍ كَوِتْرِ النَّهَارِ -[181]- الْمَغْرِبِ "

الصفحة 180