كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

2709 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ يَعْنِي مِنْ رَمَضَانَ "
2710 - وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
2711 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُبَيًّا أَمَّ النَّاسَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، فَصَلَّى بِهِمُ النِّصْفَ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَقْنُتُ، فَلَمَّا مَضَى النِّصْفُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَلَمَّا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَبَقَ وَخَلَّى عَنْهُمْ، فَصَلَّى بِهِمُ الْعَشْرَ مُعَاذٌ الْقَارِيُّ خِلَافَةَ عُمَرَ " وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَيَحْيَى بْنُ -[207]- وَثَّابٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عُمَرَ، وَمُعَاذٌ الْقَارِيُّ» . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: «وَهُوَ أَنْ يَقْنُتَ فِي السُّنَّةِ كُلِّهَا فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ» ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ، وَبَلَغَنِي أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُفْتِي بِهِ. وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ لَا يَقْنُتَ فِي الْوِتْرِ، وَلَا فِي الصُّبْحِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى

الصفحة 206