كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

2716 - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
2717 - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتُوا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَبَعْضَهُمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ "
2718 - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَا يَقْنُتَانِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ "، وَكَانَ حُمَيْدٌ يَأْخُذُهُ
2719 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ " وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: " بَلَغَنَا أَنَّهُ قَنَتَ فِيهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَوَاتِ قُنُوتٌ إِلَّا الْوِتْرَ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُلَّ ذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَقْنُتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحَكَمِ، -[210]- وَحَمَّادٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ

الصفحة 209