كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ دُعَاءِ الْإِمَامِ
2737 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ، قَالَ: ثنا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ -[216]- صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةً وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ " كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: «يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ يَعْنِي الْإِمَامَ، وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَدْعُو الْإِمَامُ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، فَذَكَرَ أَنَّ ذِكْرَ قُنُوتِ الْوِتْرِ لَا يَصِحُّ، قَالَ: لِأَنَّ شُعْبَةَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَذْكُرِ الْوِتْرَ

الصفحة 215