كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
ذِكْرُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2747 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَتَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
2748 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛
2749 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ أَخِي عَمْرَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا , حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ " وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , يَقْرَأُ فِيهِمَا مِنْ حِزْبِهِ إِذَا فَاتَهُ» وَرُوِّينَا، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ إِطَالَةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ , إِنْ شِئْتَ، وَقَالَ مَالِكٌ: «أَمَّا أَنَا , فَلَا أَزِيدُ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ وَحْدَهَا» ، وَذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ. -[226]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَلَا أَحْسِبُهُ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَأُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا، رُوِّينَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِ، وَيُخَفِّفُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ
الصفحة 225