كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْجُلُوسِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ , وَالْقِرَاءَةِ لِبَعْضٍ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ
2782 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ , أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ "
أَبْوَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
ذِكْرُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ
2783 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ شَيْطَانٌ» , قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ , فَصَلَّى الْغَدَاةَ " وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ , فَثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ مَعَ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا قَبْلَهَا , وَلَا بَعْدَهَا , إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ
2784 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِي السَّفَرِ مَعَ الْفَرِيضَةِ شَيْئًا قَبْلَهَا , وَلَا بَعْدَهَا , إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ "

الصفحة 241