كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

2785 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ "
2786 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ " وَرُوِّينَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ , وَلَا بَعْدَهَا. وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «كَانُوا إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْجَبَّانَةَ , كَرِهُوا أَنْ يُصَلُّوا تَطَوُّعًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» . وَرُوِّينَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ , وَلَا بَعْدَهَا» . وَرَأَتْ طَائِفَةٌ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ , فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ عُمَرُ، وَعَلِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُونَ , فَيَتَطَوَّعُونَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا»
2787 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ "
2788 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ -[243]- وَبَعْدَهَا "

الصفحة 242