كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
2789 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ»
2790 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ "
2791 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا , فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ , غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا , فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»
2792 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، وَعُمَرَ، كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ "
2793 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ "
2794 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُونَ , فَيَتَطَوَّعُونَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا " وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ -[244]- يَزِيدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو وَائِلٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. -[245]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ ثَابِتٌ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَهَا , وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ , وَلَيْسَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ، وَلَا فِي إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ حُجَّةٌ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي إِثْبَاتِ مَنْ أَثْبَتَ الْفِعْلَ، لَا فِي قَوْلِ مَنْ نَفَى ذَلِكَ، وَالَّذِينَ كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ، وَمَنْعُ الْبِرِّ وَعَمَلِ الْخَيْرِ غَيْرُ جَائِزٍ , قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77] . الْآيَةَ
الصفحة 243