كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
2827 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " عَزَائِمُ السُّجُودِ أَرْبَعٌ: الم، وَحم تَنْزِيلٌ، وَالنَّجْمُ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْآيَةَ "
2828 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَجَدَ فِي النَّجْمِ " وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: " وَهُوَ: «أَنْ لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ سُجُودٌ» هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فِي بَابٍ غَيْرِ هَذَا الْبَابِ
2829 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ , فَسَجَدَ , وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةُ قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّمَا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ , فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ , قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ " -[259]- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: " لَمْ تُفْرَضُ السُّجُودُ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: " وَأَمَّا النَّجْمُ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ وَجَمَاعَةَ النَّاسِ كَانُوا لَا يَسْجُدُونَ فِيهَا، يَجْعَلُونَهَا رَاحَةً , وَإِنْ سَجَدَ بِهَا رَجُلٌ فَحَسَنٌ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِي السُّجُودِ فِي النَّجْمِ: إِنْ سَجَدَ فَحَسَنٌ , وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ، لِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَجَدَ فِيهَا مَرَّةً، وَتَرَكَ أَنْ يَأْمُرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا , لِيَدُلَّ بِفِعْلِهِ حَيْثُ سَجَدَ فِيهَا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ فِيهَا فَضِيلَةٌ، وَلِيَدُلَّ بِتَرْكِهِ الْأَمْرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ فِيهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ
الصفحة 258