كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ سُجُودِ الْقُرْآنِ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا مُسَافِرًا , يُومِئُ إِيمَاءً , فَإِذَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ يُومِئُ إِيمَاءً , فَلِلسَّاجِدِ سُجُودَ الْقُرْآنِ أَنْ يُومِئَ بِهَا , اسْتِدْلَالًا بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّاحِلَةِ. عَلَى أَنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ , بَلْ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ. وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ , وَابْنُ الزُّبَيْرِ , وَابْنُ عُمَرَ
2867 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ , وَأَنَا مُقْبِلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ , عَنِ الرَّجُلِ، يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى الدَّابَّةِ؟ قَالَ: «يُومِئُ»
2868 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , فَيُومِئُ "
2869 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ -[276]- جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , فَيُومِئُ " وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُسَافِرُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِيَهُ أَنْ يُومِئَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُجْزِي الْمُسَافِرَ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسَافِرًا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً

الصفحة 275