كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ اخْتِصَارِ السُّجُودِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي اخْتِصَارِ السُّجُودِ , فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ اخْتِصَارُ السُّجُودِ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ اخْتِصَارَ السُّجُودِ» ، وَكَرِهَ ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَفَسَّرَ ذَلِكَ أَحْمَدُ «إِمَّا أَنْ يَقْرَأَ آيَةً , أَوْ آيَتَيْنِ , ثُمَّ يَسْجُدَ» . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ لَا بَأْسَ بِاخْتِصَارِ السُّجُودِ , هَكَذَا قَالَ النُّعْمَانُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَرَأَ آيَةً , أَوْ آيَتَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ سُورَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، أَوْ فِي صَلَاةٍ , وَيَتْرُكَ السَّجْدَةَ. وَكَرِهَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَقَالَ اخْتِصَارُ السُّجُودِ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ النُّعْمَانِ، وَرَخَّصَ أَبُو ثَوْرٍ فِي اخْتِصَارِ السُّجُودِ , وَقَالَ: إِنْ شَاءَ سَجَدَ , وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْجُدْ. قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: السَّجْدَةُ تَطَوُّعٌ , إِنْ شَاءَ سَجَدَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْجُدْ
ذِكْرُ سُجُودِ مَنْ حَضَرَ الْقَارِئَ لِسُجُودِهِ
2870 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: -[281]- حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ , فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى لَا يَجِدُ أَحَدٌ مِنَّا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ " اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّجْدَةِ يَسْمَعُهَا الْمَرْءُ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ , كَذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَرُوِّينَا أَنَّ سَلْمَانَ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ قُعُودٍ , فَقَرَءُوا السَّجْدَةَ , فَسَجَدُوا , فَقِيلَ لَهُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ قَرَأَ سَجْدَةً: أَنْتَ قَرَأْتَهَا , فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا

الصفحة 280