كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
2874 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ عَلَى قَوْمٍ قُعُودٍ , فَقَرَءُوا السَّجْدَةَ , فَسَجَدُوا , فَقِيلَ لَهُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا غَدَوْنَا "
2875 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، مَرَّ بِقَاصٍّ، فَقَرَأَ الْقَاصُّ سَجْدَةً، فَمَضَى عِمْرَانُ , وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ، وَقَالَ «إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا» وَقَالَ مَالِكٌ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ قَرَأَ بِهَا، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ أَنْ يَسْجُدَ» . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِنْ سَجَدَ فَحَسَنٌ» . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ قَرَأَ سَجْدَةً , وَمَعَهُ قَوْمٌ قَدْ سَمِعُوهَا أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ مَعَهُ، وَإِنْ سَمِعُوا سَجْدَةً غَيْرَهَا , فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْجُدُوا، وَإِنْ مَرَّ بِكُلِّ سَجْدَةٍ فِي الْقُرْآنِ، فَلَا يَسْجُدُوا لَهَا , قَدْ سَجَدُوا لَهُ مَرَّةً، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ قَامُوا مِنْ مَجْلِسِهِمْ، فَعَلَى مَنْ قَامَ إِذَا سَمِعَهَا أَنْ يَسْجُدَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا» . رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ لِمَنْ سَمِعَهَا
2876 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ -[283]- عَلَى مَنْ سَمِعَهَا "
الصفحة 282