كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
ذِكْرُ الْمَرْءِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ , فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَسْجُدُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاجِدًا، وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: يَسْجُدُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَسْجُدُ كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ بِلَالٍ: ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: يَسْجُدُ إِذَا انْصَرَفَ
ذِكْرُ السَّجْدَةِ تَكُونُ آخِرَ السُّورَةِ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ تَكُونُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ: إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ , وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ
2879 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ فَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ» وَقَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ: " يُجْزِيهِ إِنْ رَكَعَ بِهَا، وَكَذَلِكَ -[286]- قَالَ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، وَمَسْرُوقٌ، وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ، وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ رَكَعَ بِهَا. وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: «إِنْ شِئْتَ فَارْكَعْ بِهَا , وَإِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ» . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ كَذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَأْتَمُّونَ بِهَا. هَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ، وَمَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ، وَهُوَ يُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «هِيَ إِمَامُكَ»
الصفحة 285