كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُوَافِقِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَرِيقَيْنِ لَمْ يَقْضِيَا
2343 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: «قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَفَّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامُوا، فَقَامَ أَصْحَابُهُمْ، ثُمَّ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ»
2344 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَكْعَةٌ " فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَثْبَتَتْهُ الْأَخْبَارُ بِظَاهِرِ كِتَابِ اللهِ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ الطَّائِفَةَ الْأُولَى قَالَ: فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ الْآَيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهَا وُجُوبَ قَضَاءٍ، ثُمَّ قَالَ فِي الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى: وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ الْآَيَةَ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ -[30]- الطَّائِفَتَيْنِ قَضَاءً، وَاللهُ أَعْلَمُ
الصفحة 29
619