كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ وَجْهٍ خَامِسٍ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَالرُّخْصَةِ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِلْحِرَاسَةِ وَقَضَاءِ الطَّائِفَتَيْنِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ
2350 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً»
ذِكْرُ وَجْهٍ سَادِسٍ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ، وَإِتْمَامِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ، وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ الطَّائِفَةَ الْأُولَى قَائِمًا لِتَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهَا
2351 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا يَحْيَى، أَنَّ الْقَاسِمَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ صَالِحَ بْنَ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: «يَقُومُ الْإِمَامُ بِمَنْ مَعَهُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ، وَيَسْجُدُ وَيَسْجُدُونَ، ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا قَامَ بِهِمْ وَقَفَ قَائِمًا، وَرَكَعَ الَّذِينَ وَرَاءَهُ لِأَنْفُسِهِمْ، وَسَجَدُوا وَسَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَيَقُومُونَ إِلَى الْعَدُوِّ فَيُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ، وَهُوَ قَائِمٌ يَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ الَّذِينَ وَرَاءَهُ فَرَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ، وَسَجَدُوا وَسَلَّمُوا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ -[34]- عَنِ الْقَوْلِ بِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، وَأَخَذَ بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، وَقَالَ: «يَكُونُ قَضَاءُ الطَّائِفَةِ بَعْدَ السَّلَامِ أَحَبَّ إِلَيَّ» ، وَقَالَ: وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَمُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «وَلَا أَعْلَمُ قَضَاءً يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَانْقِضَاءِ الصَّلَاةِ»

الصفحة 33