كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

2954 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنَّمَا هُوَ جَسَدٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ»
2955 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ كَمَا يُكَفَّنُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ»
2956 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّهُ غَسَلَ ابْنًا لَهُ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ لَهُ وَاقِدٌ: فَغَطَّى رَأْسَهُ، وَصَنَعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْحَلَالِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُمِسَّهُ طِيبًا، لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُحْرِمِينَ " وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا يُمَسُّ طِيبًا رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا يُغَطَّى رَأْسُهُ» ، وَقَالَ: الشَّافِعِيُّ: لَا يُمَسُّ بِطِيبٍ، -[345]- وَلَا يُخَمَّرُ رَأْسُهُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ

الصفحة 344