كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
2975 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيٍّ الْغِفَارِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: " أَوْصَانَا أَنْ نُكَفِّنَهُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَكَفَّنَاهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَقَمِيصٍ قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا الْغَدَ مِنْ يَوْمِ دَفَنَّاهُ إِذَا نَحْنُ بِالْقَمِيصِ الَّذِي كَفَّنَّاهُ فِيهِ عَلَى الْمِشْجَبِ "
2976 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: " كُفِّنَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِعْقَدَيْنِ قَالَ: فَكَانَ سُوَيْدٌ لَا يُكَفِّنُ رَجُلًا وَلَا امْرَأَةً إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ " وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُجْزِي ثَوْبَانِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَكْفِي فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ عِمَامَةٍ وَقَمِيصٍ وَثَلَاثَةِ لَفَائِفَ
الصفحة 355